الاعلانات القضائية .. مقارنة قانونية... د. سيد عبدالماجد


محاضرة بعنوان:[1]
تنظيم الاعلانات القضائية
في القوانين المصرية والكويتية والقطرية

مقدمة
يعتبر مبدأ المواجهة بين الخصوم من اهم مبادئ تنظيم التقاضي ، حيث يضمن اطراف الخصومة حقهم في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية على قدم المساواة. لذلك تلزم كافة القوانين باتباع اجراءات محددة من شأنها تحقيق هذا مقومات مبدأ المواجهة بين الخصوم ، ومن بين هذه الاجراءات يعد الاعلان اول هذه الاجراءات التي تتطلبها القوانين من اصحاب الشأن حال لجوئهم الى التقاضي لحل منازعاتهم.
فمن شأن الاعلان ان يعرف الاشخاص بما يطالب به من الغير امام القضاء ومن ثم يبدأ في الاستعداد للدفاع عن حقوقه او مركزه القانون مقابل طلبات الغير منه ، فإذا لم يتم اعلانه فكيف له ان يدافع عن نفسه.
ولما كان للاعلان هذه الاهمية في تحقيق مبدأ المواجهة فقد نظمت القوانين الاعلانات القضائية بشكل مفصل ، فأغلب القوانين تجتمع على وجوب اعلان الخصم بالاوراق القضائية ، كما تحدد بشكل دقيق ميعاد الاعلان ، وطرق اعلان الاشخاص الطبيعية والاشخاص الاعتبارية.. وقد تختلف الانظمة القانونية عند تقريرها لنظم الاعلانات في بعض الاوجه.
لذلك فإن مقارنة الاحكام القانونية المتعلقة بالاعلانات في القوانين المختلفة من شأنها ان توضح نظام الاعلانات وتبرز ما به من ايجابيات وسلبيات . وعليه فسوف نتعرض لدراسة تنظيم الاعلانات القضائية في القانون القطري بالمقارنة بالقانون الكويتي ، يليه ، مقارنة القانون القطري بالقانون المصري.
وسوف نتتبع احكام تنظيم الاعلانات في قوانين الدول الثلاث من خلال عدد من المحاور تتناول مدى وجوب الاعلان القضائي ، وميعاده ، وطرق الاعلان .. لذلك سوف نقسم هذا الموضوع الى جزئين، يتناول الاول : ميعاد الاعلان والقائم به وبيانات الاعلان ، وفي الجزء الثاني من المحاضرة نتعرض لطريقة تحديد المعلن اليه في القوانين الثلاثة..

 الجزء الاول: ميعاد الاعلان والقائم به وبيانات الاعلان

اهمية الاعلان ومبدأ المواجهة بين الخصوم
نظم المشرع الكويتي الاعلانات القضائية – كغيره من تشريعات الاجراءات المدنية في الدول العربية – في مطلع قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 ، من خلال المواد ( 4 – 16 )
فيما نظم المشرع القطري الاعلانات القضائية في المواد ( 2 – 11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990.
قرر المشرع الكويتي في حال النص القانوني على ميعاد حتمي لاجراء معين ان يتم من خلال الاعلان ( م 4 مرافعات كويتي).
وبالمقابل فإن المشرع القطري قرر ضرورة الاعلان نحو اي اجراء له ميعاد حتمي ( م 3 مرافعات قطري) .
اما قانون المرافعات المصري في نظم الاعلان في المواد ( 5- 11) في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.، حيث قرر في المادة 5 منه "  اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل باعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله
ويتضح مما تقدم امرين:
الاول : بمقاربة نصوص المواد في القانون الكويتي والقطري والمصري نجد انها متطابقة .
الثاني: ان المشرع الكويتي والقطري والمصري يولي الاعلان اهمية كبيرة باعتباره اولى الخطوات نحو اعلام الخصوم المتقاضين بالاوراق والطلبات امام المحاكم، وهو ما يحقق مبدا المواجهة بين الخصوم ويكفل حق الدفاع فيما بينهم من هذا الجانب.
وفيما يلي سوف نتعرض للاعلان من حيث ميعاده والقائم به وبيانات الاعلان من خلال النقاط الثلاثة التالية:
اولا: ميعاد الاعلان
تقرر( المادة 6 مرافعات كويتي ) توقيت محدد لاجراء الاعلان ، فلا يجوز الاعلان قبل السابعة صباحا ولا يجوز الاعلان بعد السابعة مساءا. كما لا يجوز الاعلان في العطلات الرسمية ، غير نص المادة يعطي – استثناء – لقاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ للموافقة على الاعلان بخلاف هذه الحدود الزمنية للاعلان.
وقد قررت المادة – بشكل صريح - جزاء البطلان على مخالفة الخصوم لميعاد الاعلان.
فيما تقرر المادة 4 مرافعات قطري ميعاد الاعلان باجراءه ابتداء من السابعة صباحا الى الخامسة مساء ، وتحظر اجراء الاعلان في غير هذه المدة الزمنية ولا في ايام العطلات الرسمية الا بأذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية.
اما المشرع ا لمصري فقد كان نص المادة 7 مرافعات مصري متطابق مع نص المادة في القانون القطري.
ويمكن ابداء ملاحظتين حول حكم المادتين:
الملاحظة الاولى: ان المشرع الكويتي كان صريحا بتقرير بطلان الاجراء اذا لم يتم مراعاة ميعاد الاعلان.
الملاحظة الثانية : ان المشرع الكويتي يقرر الاستثناء بمخالفة توقيت الاعلان لقاضي الامور الوقتية او مدير التنفيذ، في حين ان المشرع القطري قرر هذه السلطة لصالح قاضي الامور الوقتية في محكمة الاستئناف او ايا من قضاة المحكمة المدنية.
الملاحظة الثالثة : ان كلا من المشرع الكويتي والقطري والمصري قد قرروا الاستثناء من مراعاة مواعيد الاعلان في حالات الضرورة فقط.

 ثانيا: من يقوم بالاعلان القضائي:
وفقا (للمادة 5 مرافعات كويتي) لا يقوم بالاعلان الا مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان الاعلان باطلا. فيما قررت ان طالب الاعلان او ضابط الدعاوى على ان يلتزم طالب الاعلان بمعاونة القائم بالاعلان في اتمام الاعلان.
وقد قررت المادة حكما خاصا بالمواد التجارية حيث تركتب للخصوم تحديد الطرقة التي يتم بها الاعلان بشرط ايداع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ.[1]
وتضيف (المادة 7 مرافعات كويتي) لسلطة القائم بالاعلان انه متى امتنع عن الاعلان فان لقاضي الامور الوقتية او مدير التنفيذ سماع طالب الاعلان ليقرر ما يراه بشأن اعلانها او عدم اعلانها او اجراء بعض التعديلات عليها . ولطالب الاعلان التظلم الى المحكمة الكلية من قرار  عدم الاعلان.
في المقابل فإن القائم بالاعلان (وفقا للمادة 2 مرافعات قطري) يجب ان يكون احدى المنتسبين الى الشرطة او الجهة التي يعينها المجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب الخصوم او قلم الكتاب او امر المحكمة ،  كما اجازت المادة للخصوم او وكلائهم توجيه الاجراءات وتقديم اوراقها الى قلم الكتاب لاعلانها مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يوجد في القانون القطري نص مقابل لنص المادة 7 مرافعات كويتي بشأن امتناع القائم عن الاعلان او القاضي عن اجابة طالب الاعلان واعلان خصمه.
اما في القانون المصري فقد وضحت (المادة 6 مرافعات مصري) ان القائم بالاعلان هو المحضر بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب او امر المحكمة.
كما ان القانون المصري يتضمن نصا ( المادة8 مرافعات مصري) مشابها للنص الكويتي رقم 7  الخاص بامتناع القائم بالتنفيذ عن الاعلان.
اي ان المحضر هو الشخص المختص بالقيام بالاعلان في القانون المصري. حيث يقوم الخصوم بالتوجه الى المحضرين لتقديم اوراقهم لاعلانها.
ويلاحظ من احكام هذه المواد الاتي:
1-  ضرورة ان يكون الاعلان مكتوبا
2-  يجب ان يكون القائم بالاعلان احد موظفي الدولة
3-  القانون الكويتي يقرر حكم خاص للاعلان في المواد التجارية فيسمح للخصوم بالاتفاق على طريقة اجرائه،
4-  القانون القطري يتوسع في الاشخاص التي يمكن ان تقوم بالاعلان عن القانون الكويتي والمصري.
5- من الافضل ان يضيف القانون القطري نص مقابل لنص المادة 7 مرافعات كويتي بشأن الحالة التي يمتنع فيها القائم بالاعلان عن الاعلان.

    ثالثا:البيانات الواجب توافرها في الاعلان
حددت (المادة 8 مرافعات كويتي) البيانات الواجب توافرها في الاعلان والا كان باطلا، وذلك على النحو التالي:
أ‌-     تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
ب‌- ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.
 جـ- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج.
د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
 هــ- موضوع الإعلان.
و- اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسلم
وقد قررت (المادة 5 مرافعات قطري) بعض البيانات الواجب توافرها في الاعلان وهى :
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصفته والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على أصل الإعلان وصورته.
4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5- اسم من سلمت إليه صورة الإعلان ولقبه وصفته وتوقيعه على أصل الإعلان بالتسلم، أو إثبات امتناعه وسببه.
6- موضوع الإعلان وطلبات المعلن وأسانيدها.
وبالنسبة للقانون المصري فقد تطلب ذات البيانات المنصوص عليها في الاعلان في القانون الكويتي والقطري ، ونحيل اليها منعا للتكرار، حيث نصت (المادة 9 مرافعات مصري) على ذات هذا البيانات.
بينما اضافت (المادة 6 مرافعات قطري) ان الاعلان يجب ان يحرر من نسختين متطابقتن وصور بعدد المدعى عليهم على ان يوقع القائم بالاعلان على الاصل والصورة ويسلم الصورة الى المعلن اليه ومن ثم يرد الاصل الى المحكمة.


الجزء الثاني
تحديد شخص المعلن اليه
في الجزء الثاني من المحاضرة سوف نوضح شخص المعلن اليه اذا كان شخصا طبيعا او اعتباريا والاثار المترتبة على الاعلان وذلك من خلال النقاط الثلاث التالية :

اولا:حالات اذا كان المعلن اليه شخصا طبيعا
1- اذا كان المعلن اليه شخص طبيعي في القانون الكويتي
وضحت المواد 9مرافعات كويتي المعلن اليه  اذا كان شخصا طبيعيا ، وتدرجت في تسليم الاعلان الى المعلن اليه على النحو التالي:.
§        تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه،
§        أو في موطنه أو في محل عمله،
§        ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
§        وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.
§   وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار،
§   وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه،
§   وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
§   وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضا - خلال أربع وعشرين ساعة - من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة.[2]
§   وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
2- المعلن اليه الشخص الطبيعي في القانون القطري
تناولت المواد 7، 8 ، 9 ، 10 من قانون المرافعات القطري تحديد شخص المعلن اليه ، على نحو مشابهة لما ورد بالقانون الكويتي:
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى :
§        الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون
§   وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
§        وإذا كان الشخص موظفاً عاماً، جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله.
وتضيف المادة الثامنة :
إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة:
وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة، الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه.
وعلى القائم بالإعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه، كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان.
ويجوز للمحكمة أن تعتبر الإعلان الذي تم وفقاً لهذه المادة منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة، أو أن تأمر بإعادة إجرائه بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.
فيما اضافت المادة 9 مرافعات قطري انه :
في الاحوال التي يقرر فيها القانون الزام الخصم بتعيين موطن مختار فلم يفعل او امتنع ، فإن الاعلان يكون قلم كتاب المحكمة .اما اذا الغي الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه ، فان اعلانه على ذات الموطن الاصلي او المختار سابقا يكون صحيحا وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى مركز الشرطة.
3-في القانون المصري
وضحت المواد ارقام 10 ، 11 مرافعات مصري الشخص الطبيعي الذي يسلم اليه الاعلان، حيث نصت المادة 10 مرافعات مصري على انه:  
-         تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
-         وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
كما اضافت المادة 11 مرافعات مصري انه:
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .
وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا

ثانيا:حالات اذا كان المعلن اليه شخصا اعتباريا
1- المعلن اليه الشخص الاعتباري في القانون الكويتي :
قررت المادة 10مرافعات كويتي انه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا:
أ‌-  ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )).
ب‌-ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعاوى، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وفي حالة تسليم الصورة في البندين أ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.
 جـ- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه.
 د- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم - إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ الكويتية - للربان أو لوكيل السفينة.
هــ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز إدارتها للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.
و- ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد تسلم بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية أو بالحرس الوطني حسب الأحوال إلى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني، ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصلها بالتسلم، أثبت القائم بالإعلان ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
المعلن اليه المقيم خارج الكويت:
قررت المادة 11 في هذا بأنه : إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية. وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة. وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوما، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
2- حالات اذا كان المعلن اليه شخص اعتباري في القانون القطري
قررت المادة 10 مرافعات قطري المعلن اليه اذا كان شخصا اعتباريا على النحو التالي:
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:
1- ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى، إلى الوزراء أو مديري أو الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل
2- ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم.
3- ما يتعلق بشركة أجنبية لها فرع أو وكيل في قطر، إلى مدير الفرع أو الوكيل.
4- ما يتعلق برجال الجيش، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه.
5- ما يتعلق بالقصر أو المحجور عليهم، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام.
6- ما يتعلق بالمسجونين، إلى ضابط السجن.
7- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، إلى الربان.
8- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه.
المعلن اليه المقيم خارج قطر
قررت الفقرة 9 من المادة 10 مرافعات قطري انه: ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر.
الجدير بالذكر ان المادة 11 مرافعات قطري  قررت استثناء للمحكمة  ، حيث تنص على انه : استثناء من المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه مناسباً.
3- حالة اذا كان المعلن اليه شخصا اعتباريا في القانون المصري:
تنص المادة 13 مرافعات مصري على انه :فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي :
1-  ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(1) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها
2-  ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(2) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
3-  ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
4-  ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصهت او في موطنه .
5-    ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل.
6-  ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7-    ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8-    ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
9-  ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلهااليها.
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة.
ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائه
10-اذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

ثالثا:اثر الاعلان
1- القانون الكويتي
قررت المادة 12 مرافعات كويتي ان الاعلان الصحيح ينتج اثره من وقت تسليم صورته الى المعلن اليه او من وقت امتناع المعلن اليه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل باستلامها بشرط اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة المتعلقة بتسليم الاعلان الى المعلن اليه الشخص الطبيعي.
2- القانون القطري
قررت المادة 15 مرافعات قطري جزاء البطلان على عدم مراعاة كافة المواد المتعلقة بالاعلان من المواد 2  الى 10 من قانون المرافعات.

3- في القانون المصري:
قررت المادة 19 مرافعات مصري جزاء البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المتعلقة بالاعلان.


وبهذا نكون قد تتبعنا احكام الاعلانات القضائية في كل من مصر والكويت وقطر.. 
وختاما .. الحمد لله رب العالمين
والى اللقاء في المحاضرة القادمة.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


د. السيد عبدالماجد
مركز الدراسات القانونية الاقتصادية واللوجيستيات
الاسكندرية - مصر
sayed.quisay@gmail.com
00201115870807 



[1] الفقرة مضافة بموجب القانون 36 لسنة 2002 .
[2] مستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002




[1]  القيت هذه المحاضرة بتاريخ 17 ابريل بكلية احمد بن محمد العسكرية ، دولة قطر

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مراحل ابرام المعاهدات في القانون الدولي.. د. سيد عبد الماجد

الاجماع .. كأحد مصادر التشريع الاسلامي

تاريخ اكتشاف النفط في قطر .. د. سيد عبدالماجد