المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, ٢٠٢٠

التدخل في الدعاوى المنظورة امام محكمة العدل الدولية.. د. سيد عبد الماجد

  التدخل في الدعاوى المنظورة امام محكمة العدل الدولية وفقا لنص المادة 62 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية يجوز لدولة ما التدخل في النزاع متى كان لها مصلحة ذات صفة قانونية يمكن ان يؤثر فيها حكم المحكمة ، ويبقى للمحكمة سلطة البت في طلب التدخل. واذا تتبعنا مسألة التدخل ، تاريخيا،   في لائحة محكمة العدل الدولية ، نجد ان مسألة التدخل لم تثر اية مشكلات في ظل النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ، والتي حلت محكمة العدل الدولية محلها.   والمرة الاولى لاثارة مسألة التدخل في قضايا معروضة على محكمة العدل الدولية ، كانت من خلال طلب التدخل من دولة مالطا – عام 1981م -   في قضية النزاع على الجرف القاري بين تونس وليبيا المعروضة على محكمة العدل الدولية في عام 1979م، فقد كان هذا الطلب بالتدخل جديدا من نوعه لم يسبق لدولة التقدم به امام محكمة العدل الدولية ، مع انه يتفق مع المادة 62 من النظام الاساسي [1] . لذلك قررت محكمة العدل الدولية ان تجري تشكيلا لبلورة لجنة استشارية من كبار قضاة المحكمة المشكلة من قبل عصبة الامم مسبقا ، وذلك لمناقشة فكرة التدخل .   وحيث قامت اللجنة بدراسة فكرة ا