المشاركات

عرض المشاركات من مايو, ٢٠٢١

التزام المؤمن بالتعويض عن الخسارة البحرية في القانون القطري .. د. سيد عبد الماجد

    التزام المؤمن بالتعويض عن الخسارة البحرية في القانون القطري تمهيد يلتزم المستأمن في عقد التأمين البحري ازاء المؤمن بالادلاء بالبيانات الصحيحة عن الخطر المضمون ، ودفع اقساط التأمين ، والمحافظة على حقوق المؤمن قبل الغير المسئول عن الضرر [1] . وفي مقابل هذه الالتزمات يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض بشأن الخسارات البحرية والذي قد تختلف قيمته من حالة لأخرى على حسب مصدر الالتزام الاتفاقي او القانوني او بناءا على العرف البحري، وذلك بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ التأمين. وقد قرر المشرع القطري طرق جبر الخسارة البحرية ، وسن قاعدة موجزها ان الاضرار التي تحدث نتيجة الخسارة البحرية يمكن جبرها بأحد طريقين الاول وهو التعويض ، وفي حالات اخرى يستطيع المستأمن ترك الشئ المؤمن عليه للمؤمن ،  على انه في كافة الاحوال لا يجوز ان يثري المؤمن له من خلال الخسارة البحرية التي لحقت به، اما اذا كان الاثراء لسبب آخر فقد اجازت المحكمة في قضية شركتي "  Yorkshire Insurance ضد شركة  Nisbet Shipping ) في سنة 1961 انه لا يوجد ما يمنع المؤمن له من الاحتفاظ بالربح الذي ياتيه مصادفة بمناسبة العملية التي يحصل م