المشاركات

عرض المشاركات من 2021

التزام المؤمن بالتعويض عن الخسارة البحرية في القانون القطري .. د. سيد عبد الماجد

    التزام المؤمن بالتعويض عن الخسارة البحرية في القانون القطري تمهيد يلتزم المستأمن في عقد التأمين البحري ازاء المؤمن بالادلاء بالبيانات الصحيحة عن الخطر المضمون ، ودفع اقساط التأمين ، والمحافظة على حقوق المؤمن قبل الغير المسئول عن الضرر [1] . وفي مقابل هذه الالتزمات يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض بشأن الخسارات البحرية والذي قد تختلف قيمته من حالة لأخرى على حسب مصدر الالتزام الاتفاقي او القانوني او بناءا على العرف البحري، وذلك بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ التأمين. وقد قرر المشرع القطري طرق جبر الخسارة البحرية ، وسن قاعدة موجزها ان الاضرار التي تحدث نتيجة الخسارة البحرية يمكن جبرها بأحد طريقين الاول وهو التعويض ، وفي حالات اخرى يستطيع المستأمن ترك الشئ المؤمن عليه للمؤمن ،  على انه في كافة الاحوال لا يجوز ان يثري المؤمن له من خلال الخسارة البحرية التي لحقت به، اما اذا كان الاثراء لسبب آخر فقد اجازت المحكمة في قضية شركتي "  Yorkshire Insurance ضد شركة  Nisbet Shipping ) في سنة 1961 انه لا يوجد ما يمنع المؤمن له من الاحتفاظ بالربح الذي ياتيه مصادفة بمناسبة العملية التي يحصل م

مراحل ابرام المعاهدات في القانون الدولي.. د. سيد عبد الماجد

  ابرام المعاهدات في القانون الدولي ان الحاجة الى تبادل العلاقات الدولية دفع نحو تقنين اجراءات ابرام المعاهدات الدولية بأنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المعاهدت ، فمن خلال المعاهدة يجري تنظيم علاقة قانونية دولية ووضع قواعد تحكم هذه العلاقة من خلال النص على حقوق والتزامات متبادلة في المعاهدة الدولية، ولا تصبح المعاهدة سارية المفعول بين اطرافها الا بعد ان تمر بعدة مراحل تتمثل في اجراء المفاوضات ، ثم تحرير الاتفاق بناء على ما تتوصل اليه المفاوضات ، و من ثم التوقيع على ذلك الاتفاق بعد تحريره ، ثم تأتي مرحلة تصديق الدولة على المعاهدة ونشرها ومن ثم تدخل حيز التنفيذ. وتعتبر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 هى الشريعة العامة في تحديد كيفية ابرام المعاهدات الدولية ، بالاضافة الى القواعد الواردة في معاهدة فيينا حول المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية لعام 1986، واتفاقية فيينا حول تعاقب الدول في المعاهدات لعام 1978م. ويجري نفاذ احكام المعاهدات في دولة الامارات وفقا لنظام قانوني حدده الدستور الاماراتي لسنة 1971 من خلال المواد (47 ، 110، 111 من الدستور) بالا