مرونة المشرع القطري حققت العدالة للعمال واصحاب العمل.. السيد عبد الماجد

 

مرونة المشرع القطري حققت العدالة للعمال واصحاب العمل

تعد دولة قطر احدى اكثر دول العالم استقبالا للعمالة الوافدة ، الامر الذي يتطلب وضع تنظيم قضائي متخصص للنظر في المنازعات العمالية ، ذلك لان الوصول الى العدالة الناجزة حق اساسي وانساني وشرط مسبق لحماية وتعزيز حقوق الانسان،ويشجع المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية على ضمان الاجراءات القانونية التي تدعم تحقيق العدالة للعمال، ومن ذلك تمكين وتسهيل حق العمال في رفع الشكاوى الى الهيئات القضائية والحصول على المشورة القانونية وعلى الاخص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وافراد اسرهم لسنة 1990 التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من يوليو 2003 ، وقد عرفت الاتفاقية العامل المهاجر بانه الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها.

وقد اشادت منظمة العمل الدولية في دورتها رقم 331 والتي انعقدت في نوفمبر من العام 2017 اي بعد بتعديلات قانون العمل القطري واعادة تنظيم عمل لجنة فض المنازعات العمالية واحترام المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ومنها نظام التقاضي المتخصص عن طريق لجنة فض المنازعات العمالية([1]).

فقد واكبت دولة قطر كافة الجهود الدولية لحماية العمال وعملت باستمرار على تطوير منظومة سوق العمل على عدة محاور ، ومنها المحور التشريعي فقد تم سن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وادخلت العديد من التعديلات التي من شأنها توفير الحماية القانونية والقضائية للعمال من خلال هيئة قضائية متخصصة في المناعات العمالية وذلك من خلال تعديلات بالقانون رقم 13 لسنة 2017 على قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 ، حيث تم اضافة فصل كامل على قانون العمل (الفصل الحادي عشر مكررا ) ([2]) والذي حدد الية الفصل في المنازعات العمالية الفردية من خلال لجنة فضل المنازعات العمالية ، وحدد المواد (115 مكرر ، 1، 2، 3، 4، 5 ، 6، 7 ) طبيعة اللجنة وتشكيلها وقرارتها والطعن على ما يصدر عنها.

فما هى طبيعة لجنة فض المنازعات العمالية ، واختصاصاتها ؟

اللجنة هيئة ذات اختصاص قضائي تصدر قراراتها باسم سمو امير البلاد، تختص بالنظر في المنازعات العمالية والنظر في الطعن على القرارات الصادرة ضد العمال(115 مكرر)، حيث تصدر اللجنة قرارها في النزاع مشمولا بالنفاذ المعجل، كما ان الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة لا يوقف التنفيذ.

ويبدأ ميعاد الطعن على قرارات اللجنة من تاريخ صدور القرار او اعلانه ولمدة 15 يوما فقط، ويجري الطعن امام الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية، التي يتعين عليها الفصل فيه خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ اولى جلسات الطعن.

وعن تشكيل وادارة اللجنة، فيرأس اللجنة قاضي من المحكمة الابتدائية ويعاونه عدد من ذوي الخبرة ، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء، ويصدر بتسمية اعضاء كل لجنة (ثلاث لجان) قرار من وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

فقد اصبح اللجوء الى اللجنة اجباريا في المنازعات العمالية والطعن على قرارات اصحاب العمل، ويتم الفصل في التظلمات والنظر في المنازعات وتسويتها او حسمها بقرار من اللجنة في وقت لا يتجاوز ثلاثين يوما وهى مدة مقبولة الى حد كبير ، كما ان الطعن في قرارات اللجنة يجري امام دائرة متخصصة بالمنازعات العمالية امام محكمة الاستئناف والتي تفصل في الطعن على وجه السرعة وخلال ثلاثين يوما ، وهى مدة مقبولة للغاية.

هذه المرونة الكبيرة في اجراءات التقاضي وقصر مدتها والتي يلاحظها المختصين والعمال واصحاب العمل كان من نتائجها اضفاء الكثير من الفعالية والحماية القضائية على دور لجنة فض المنازعات العمالية وهو ما انعكس ايجابيا على حقوق العمال واصحاب العمل.. السيد عبد الماجد

 



([2]) الجريدة الرسمية ، العدد 9 ، نشر بتاريخ 12 سبتمبر 2017.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مراحل ابرام المعاهدات في القانون الدولي.. د. سيد عبد الماجد

الاجماع .. كأحد مصادر التشريع الاسلامي

تاريخ اكتشاف النفط في قطر .. د. سيد عبدالماجد