المشاركات

التظلم على مشروع القرار الاداري الخاص بشئون القضاة والطعن عليه.. د. سيد عبدالماجد

التظلم على مشروع القرار الاداري الخاص بشئون القضاة والطعن عليه مقدمة يعتبر حق التقاضي احد الحقوق الاساسية المقررة قانون للجميع على قدم المساواة ، وهو الحق الذي قرره قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 2006 للقضاة لحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية المتعلقة بشئون الوظيفة القضائية حيث نظم لهم اجراءات التقاضي على نحو يراعي طبيعة هذه الوظيفة وحماية استقلالهم وحيدتهم القضائية. لذلك فقد خرج الشرع عن القواعد العامة لإجراءات التقاضي ، فقرر للقضاة حق التظلم والاعتراض على مشروعات القرارات الإدارية الخاصة بشئونهم كاستثناء من القاعدة العامة التي لا تجيز التظلم على القرار الاداري الا بعد اصداره. كما اضاف المشرع العديد من القواعد الخاصة بالطعن على القرار الاداري تلمس فيها المشرع طبيعة الوظيفة القضائية وحماية استقلال القضاة وحيدتهم. وقد اضاف القانون رقم 142لسنة 2006 مجموعة من التعديلات بشأن الاحكام الخاصة بعملية التظلم على مشروع القرار الاداري والطعن على القرارات الادارية النهائية.   فما طبيعة هذه   التعديلات ؟ وهل تشكل ضمانات اضافية لاستقلال القضاة وحيدتهم؟ للإجابة على هذه التساؤلات ، سوف

الاجماع .. كأحد مصادر التشريع الاسلامي

الاجماع .. كأحد مصادر التشريع الاسلامي د. سيد عبدالماجد ان استنباط الاحكام الشرعية مسألة عظيمة الاهمية في الاسلام ، لذلك فقد نظم علم اصول الفقه آلية محددة لمجموعة الادلة التي يتوصل بها الى الاحكام الشرعية في المسائل التي تهم المسلم من خلال المصادر او الادلة المستقر عليها في الفقه الاسلامي. ولقد استقر علم اصول الفقه في نظم وترتيب القواعد التي تستنبط منها الاحكام الشرعية ، وهى القرآن والسنة والاجماع والقياس، على الترتيب السابق ، فالقرآن هو المصدر الاساسي للتشريع ، يليه السنة النبوية بما فسرت من احكام عامة وردت في القرآن وبما خصصت من احكام عامة وردت به وما قيدت واوضحت من احكام مطلقة. ثم يأتي الاجماع بين المجتهدين بمثابة الدليل الثالث الذي يستمد منه الاحكام الشرعية ، ويليه القياس [1] . فاذا عرضت واقعة ما يراد معرفة الحكم الشرعي لها ، فإن مقتضى قواعد اصول الفقه ، هو الرجوع اولا الى القرآن فإن وجد فيه حكمها طبق عليها ، وان لم يوجد فيه حكمها ينظر في السنة فإن خلت من حكم، ينظر في اجماع المجتهدين على حكمها ، فإن لم يوجد فيكون الاجتهاد بحكم عن طريق قياس الواقعة على ما ورد النص بحكم