د. سيد عبد الماجد .. مدى التزام المحاكم القطرية بتطبيق احكام معاهدة دوليةلم يصدر بها قانون قطري

 

مدى التزام المحاكم القطرية بتطبيق احكام معاهدة دوليةلم يصدر بها قانون قطري 

القاعدة العامة التي رسختها المادة 68 من الدستور القطري هى الاخذ بنظام وحدة القانون بالنسبة لسريان المعاهدات والاتفاقيات الدولية في دولة قطر ، حيث تصبح قاعدة قانونية تطبق شأنها شأن القوانين المحلية بمجرد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وقد وضعت المادة المذكورة استثناءات على هذه القاعدة ، فلا يجوز تطبيق المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بمعاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة باقليم الدولة او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة او التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة فيجب لنفاذ اي من هذه المعاهدات صدور قانون خاص بها.

وتطبيقا لذلك فإن المحاكم القطرية عند تعرضها لمسألة تندرج تحت معاهدة او اتفاقية دولية صدقت عليها دولة قطر ونشرت في الجريدة الرسمية ، فما عليها الا ان تقوم بتطبيق احكام هذه المعاهدة وهذه هى القاعدة العامة التي يطلق عليها وحدة القانون.

اما اذا كانت المعاهدة او الاتفاقية تتعلق بمسألة تندرج تحت الموضوعات المستثناة من القاعدة العامة ، فلا يجوز للمحاكم القطرية تطبيق المعاهدة الا اذا كان هناك قانون قد صدر بها، وهذا هو الاستثناء الذي يأخذ به المشرع القطري ، ويطلق عليه ثنائية القانون.

فاذا كانت قطر قد ابرمت معاهدة مثلا حول حقوق الانسان ، ولم يصدر بها قانون قطري ، فإن المحاكم القطرية يجب ان تمتنع عن تطبيق احكام هذه المعاهدة ، ذلك لأن النص الدستوري رقم 68 يتطلب صدور قانون خاص بأي معاهدة تبرمها قطر فيما يتعلق بحقوق المواطنين العامة او الخاصة ، وحيث ان حقوق الانسان تندرج تحت حقوق المواطنين العامة والخاصة ، فإنه يجب صدور قانون بأي معاهدة تبرمها قطر بشأن حقوق الانسان.

وعليه فإن المحاكم القطرية غير ملزمة بتطبيق احكام اي معاهدة دولية بشأن حقوق الانسان طالما لم يصدر قانون خاص بشأن تنفيذ هذه المعاهدة ، واي حكم على خلاف ذلك يكون قد صدر مخالفا لاحكام الدستور القطري .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مراحل ابرام المعاهدات في القانون الدولي.. د. سيد عبد الماجد

تاريخ اكتشاف النفط في قطر .. د. سيد عبدالماجد

الاجماع .. كأحد مصادر التشريع الاسلامي