المشاركات

شخصية عبد الرحمن الداخل.. د سيد عبد الماجد

  شخصية عبد الرحمن الداخل ( 128 هـ - 172 هـ ) تعريف بالشخصية : أبو المطرَّف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي القرشي (113 - 172 هـ / 731 - 788م) المعروف بلقب صقر قريش وعبد الرحمن الداخل، والمعروف أيضًا في المصادر الأجنبية بلقب عبد الرحمن الأول. أسس عبد الرحمن الدولة الأموية في الأندلس عام 138 هـ، بعد أن فر من الشام إلى الأندلس في رحلة طويلة استمرت ست سنوات، إثر سقوط الدولة الأموية في دمشق عام 132 هـ، وتتبع العباسيين لأمراء بني أمية وتقتيلهم. دخل الأندلس وهي تتأجج بالنزاعات القبلية والتمردات على الولاة حيث قضى عبد الرحمن في فترة حكمه، التي استمرت 33 عامًا، في إخماد الثورات المتكررة على حكمه في شتى أرجاء الأندلس، تاركًا لخلفائه إمارة استمرت لنحو ثلاثة قرون [1] . البداية : انتصر العباسيون على الامويين في معركة الزاب الاعلى ، مما ادى الى انهيار عصر ، وبدأ عصر جديد، سقطت الخلافة الاموية بعد مقتل اخر خلفائهم مروان بن محمد سنة 132هـ ، وبانهيار الخلافة الاموية ، ضاعف العباسيون من انتقامهم من الامويين وتعقبوهم بالقتل والتشريد ، وخاصة من قبل والي الشام عبد الله بن العباسي الذي يعر

التزام المؤمن بالتعويض عن الخسارة البحرية في القانون القطري .. د. سيد عبد الماجد

    التزام المؤمن بالتعويض عن الخسارة البحرية في القانون القطري تمهيد يلتزم المستأمن في عقد التأمين البحري ازاء المؤمن بالادلاء بالبيانات الصحيحة عن الخطر المضمون ، ودفع اقساط التأمين ، والمحافظة على حقوق المؤمن قبل الغير المسئول عن الضرر [1] . وفي مقابل هذه الالتزمات يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض بشأن الخسارات البحرية والذي قد تختلف قيمته من حالة لأخرى على حسب مصدر الالتزام الاتفاقي او القانوني او بناءا على العرف البحري، وذلك بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ التأمين. وقد قرر المشرع القطري طرق جبر الخسارة البحرية ، وسن قاعدة موجزها ان الاضرار التي تحدث نتيجة الخسارة البحرية يمكن جبرها بأحد طريقين الاول وهو التعويض ، وفي حالات اخرى يستطيع المستأمن ترك الشئ المؤمن عليه للمؤمن ،  على انه في كافة الاحوال لا يجوز ان يثري المؤمن له من خلال الخسارة البحرية التي لحقت به، اما اذا كان الاثراء لسبب آخر فقد اجازت المحكمة في قضية شركتي "  Yorkshire Insurance ضد شركة  Nisbet Shipping ) في سنة 1961 انه لا يوجد ما يمنع المؤمن له من الاحتفاظ بالربح الذي ياتيه مصادفة بمناسبة العملية التي يحصل م