العقار والمنقول في القانون .. د. السيد عبد الماجد
العقار والمنقول في القانون القطري مقدمة : ان القانون يحمي حقوق الاشخاص من اي اعتداء عليها ، والحق له اركان ثلاثة وهى (صاحب الحق ، و محل الحق ، والحماية القانونية للحق). والحق المالي قد يكون شيئا من الاشياء او عملا يقوم به المدين، وتنقسم الاشياء ( محل الحق ) من حيث تعينها واستعمالها الى ( اشياء مثلية واخرى قيمية) ، ومن حيث ثباتها تقسم الى (عقار ومنقول). وقد نظم القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004 احكام العقار والمنقول في المادة 59 من الفصل الثالث من الباب التمهيدي للقانون. مصطلحات البحث: العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير في هيئته. المنقولات: كل الاشياء المالية التي يمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف ، وقد تكون المنقولات مادية او معنوية. العقار بالتخصيص: هو منقول في الاصل ولكنه خصص لخدمة عقار او استغلاله. تساؤلات البحث : - ما هو تقسيم الاشياء بطبيعتها في القانون المدني القطري؟ - ما هو المقصود بالعقار والمنقول والعقار بالتخصيص؟ - ما هى اهمية تقسيم الاشياء الى عقارات ومنقولات؟ للإجابة عن هذه التساؤلات