حماية حقوق الدائنين في شركات الاشخاص في القانون القطري.. د. السيد عبد الماجد

 

 

حماية حقوق الدائنين في شركات الاشخاص

 

مقدمة

تعد شركات الاشخاص ( التضامن ، التوصية البسيطة ، المحاصة ) من انواع الشركات التي عنها بتنظيمها المشرع في قانون الشركات لوجودها الحقيقي في مجتمع الاعمال، لما تلبيه من متطلبات الاشخاص في تأسيس شركة على اساس من المصداقية والثقة الائتمان فيما بينهم ، لذلك انتشر استخدام هذه الصور القانونية للشركات في سوق العمل.

وتتميز شركات الاشخاص بتوفير قدر كبير من الضمان للدائنين ، اذ يسأل الشركاء عن ديون الشركة في اموالها وايضا في اموالهم الخاصة ، لذلك فإن الدائنين يجدون قدر كبير من الائتمان عند التعامل مع تلك الشركات ، لذلك فإن البحث في الحماية القانونية المقرر لحقوق الدائنين في شركات الاشخاص له اهميته العملية والعلمية.

اهمية البحث

تأتي اهمية البحث من الحاجة العملية لتوضيح حقوق الدائنين لدى شركات الاشخاص ، خاصة ان العلاقة بين الشركاء والدائنين تبنى على اساس الثقة والمصداقية ، لذلك منح المشرع الدائنين نطاقا واسعا لاقتضاء حقوقهم من اموال الشركة والاموال الخاصة للشريك.

ومن ناحية اخرى فإن  الناحية العلمية تقتضي دراسة هذا الجانب في مسؤولية شركات الاشخاص ، حيث لم يتم التعرض اليه – على حد علمنا – بشكل مستقل ومنفصل عن دراسة التنظيم القانوني لشركات الاشخاص.

اهداف البحث

يهدف البحث الى تحقيق عدد من النتائج ، ومن اهمها:

-         التعرف على مفهوم شركات الاشخاص وانواعها في قانون الشركات القطري.

-         توضيح الاساس القانوني لمسؤولية الشركاء في شركات الاشخاص عن حقوق الدائنين.

-   بيان الحماية القانونية التي قررها المشرع لحقوق الدائنين تجاه الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة.

اشكالية البحث

نتساءل من خلال هذا البحث عن الحماية القانونية لحقوق الدائنين في شركات الاشخاص ، وهو تساؤل يطرح عدد من الاسئلة الفرعية ، وهى :

-         ما هو مفهوم شركات الاشخاص ؟

-         ما هى انواع شركات الاشخاص في قانون الشركات القطري؟

-         ما هى اساس المسؤولية القانونية للشركاء في شركات الاشخاص في القانون القطري؟

-         ما هو نطاق مسؤولية الشركاء المتضامنين والموصين والمحاصيين عن حقوق الدائنين؟

منهج البحث

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، لانه الانسب في شرح وتفسير وتحليل القواعد القانونية وتطبيقاتها على الواقع ، ومن ثم فهم الحماية المقررة في القانون القطري لحقوق الدائنين تجاه شركات الاشخاص والشركاء فيها.

خطة البحث

ان تحقيق اهداف البحث اقتضى تقسيم الموضوع على النحو التالي:

المبحث الاول: مفهوم شركات الاشخاص وانواعها .

المطلب الاول: تعريف شركات الاشخاص.

المطلب الثاني: انواع شركات الاشخاص.

المبحث الثاني:  مسؤولية شركات الاشخاص عن حقوق الدائنين

المطلب الاول: حماية حقوق الدائنين في شركات التضامن

المطلب الثاني: حماية حقوق الدائنين في شركات التوصية البسيطة والمحاصة.

المبحث الاول

مفهوم شركات الاشخاص وانواعها

نتناول في هذا المبحث تعريف شركات الاشخاص في قانون الشركات القطري رقم 11 لسنة 2015 ، وانواعها الثلاثة التي وردت في المادة 4 من القانون ، وذلك من خلال الاتي:

المطلب الاول: تعريف شركات الاشخاص.

المطلب الثاني : انواع شركات الاشخاص.

 

المطلب الاول

تعريف شركات الاشخاص

تعد شركات الاشخاص من انواع الشركات التي ينظمها قانون الشركات القطري رقم 11 لسنة 2015 ، حيث قررت المادة 2 من القانون ان " الشركة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر من الاشخاص الطبيعين او المعنوييين.." ، وقد حدد المشرع انواع شركات الاشخاص في المادة 4 من القانون ، حيث نص على ان " يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية: -شركة التضامن، 2- شركة التوصية البسيطة، 3- شركة المحاصة..." ، واضافت المادة 46 من القانون انه " يجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين." ، فإذا لم تتخذ الشركة احد الاشكال المذكورة في الماد4 ، فإن مسؤولية الاشخاص يكونوا " مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد." (المادة 46 شركات).

اذا فقد حرص المشرع على ان يجري تأسيس الشركات وفق صور محددة  ( سواء شركات الاشخاص او شركات الاموال)، وهذا التنظيم من شأنه ان يضمن حقوق الشركاء من ناحية ، والغير بما فيهم الدائنين من ناحية اخرى[1]

وتعتبر شركات الاشخاص ( شركة التضامن ، شركة التوصية البسيطة ، شركة المحاصة) من الصور المنتشرة للشركات في قطر ، حيث تقوم وتتأسس على الاعتبار الشخصي ، بمعنى ان الشركاء يتوافر بينهم الثقة والائتمان فيقوموا بتأسيس الشركة وفق هذه الصور ، لذلك فإن الجمهور يتعامل مع  الشركة على اساس تلك الثقة والائتمان المتوافر بين الشركاء وذلك بصرف النظر  عن رأس مال الشركة ، فالاشخاص هم مصدر الثقة الذي يجعل الغير يتعامل مع الشركة ، فدائن الشركة قبل ان يوافق على الدين يضع في اعتباره توافر عنصر الثقة والائتمان الذي يميز الشركاء ، لذلك فقد قرر المشرع ان يحمي الدائن نظير هذه الثقة بأن جعل مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة ، بمعنى ان جميع اموال الشركاء سواء كانت اموال الشركة او اموالهم الخاصة يستطيع الدائن ان يرجع ويطالب بحقوقه منها ، هذه الحماية الواسعة لحقوق الدائنين على جميع اموال الشركاء في شركات الاشخاص ، جعلت اختيار احدى صور شركات الاشخاص ينحصر في الشركات الصغير والمتوسطة ، اما الشركات ذات الحجم الاقتصادي الكبير فتتخذ احدى صور شركات الاموال حيث تكون مسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم في الشركة فلا يمتد الضمان الى الاموال الخاصة على عكس شركات الاشخاص حيث تضمن جميع اموال شركاء شركات الاشخاص حقوق الدائنين

اذا شركات الاشخاص بصورها الثلاثة تقوم على فكرة تعاقد اطراف الشركة بناء على ثقة متبادلة تنعكس على التزاماتهم ، فيصبحوا مسؤولين متضامنين في اموال شركتهم واموالهم الخاصة عن حقوق الدائنين ، هذا التعاقد هو اساس الثقة التي يرجع بها الدائنين على الشركاء في شركات الاشخاص.

المطلب الثاني

اساس العلاقة بين الدائننين وشركات الاشخاص

1- تأسيس العلاقة بين الدائنين وشركة التضامن

يضمن الشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة حقوق الدائنين في حصته بالشركة وامواله الخاصة ، هذا ما قرره المشرع في 21 ، 45/1 شركات[2].

وتعد شركة التضامن النموذج الامثل لشركات الاشخاص ، حيث يتجسد فيها كل معايير المسؤولية التضامنية بين الشركاء تجاه حقوق الدائنين ، حيث تلعب شخصية الشريك المتضامن الدور الاساسي في قيام علاقة الدائنين بالشركة ، حيث ان شخصية الشريك المتضامن توفر الثقة والمصداقية لدى الغير مما يدفعه للتعامل مع الشركة ، حيث يضع الدائن في اعتباره عنصر شخصية الشريك المتضامن ويحدد من خلال ذلك نظرته الى الشركة وقدرة الشركة والمقدرة الشخصية للشريك المتضامن في الوفاء بالدين[3].

ان قانون الشركات القطري وضع وقرر الاساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الدائنين وشركة التضامن عندما عرف شركة التضامن في المادة 21 بأنها : شركة تتكون من شخصين طبيعيين او اكثر ، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة . " يتضح من هذا التعريف تركيز المشرع على فكرة تكوين الشركة ، والفكرة الاخرى هى مسؤولية الشركاء وحدودها بشأن التزامات الشركة ، ومفاد هذا التركيز ان المشرع اراد ان يوضح ان قيام الشركة لها عنصر شكلي وهو التكوين ، وعنصري موضوعي وجوهرى وهو قيامها على فكرة  الضمان العام من الشريك الذي يقدمه في هذه الشركة ويعرضه على جمهور الدائنين تعبيرا عن الثقة والائتمان.[4]

ان شركة التضامن هى تعبير شديد الوضوح عن التزام الشركاء التام تجاه الغير عن جميع التزاماتهم ، لدرجة وضع اموالهم الخاصة الى جانب اموال الشركة ضمانا لاي علاقة مديونية تجريها الشركة[5].

2- تأسيس العلاقة بين الدئن وشركة التوصية البسيطة

ان مسؤولية الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة هى ذاتها في شركة التضامن، اما مسؤولية الشريك الموصي فهى تتأسس على حصته في الشركة ويلتزم بحقوق الدائنين في حدود هذه الحصة، فاذا زادت حقوق الدائنين عن حصته فلا يسأل عنها في امواله الخاصة بعكس الشركاء المتضامنين طبقا لنص المادة 45 /2 شركات.[6]

3- تأسيس العلاقة بين الدائن وشركة المحاصة

علاقة الدائنين بالشركاء في شركة المحاصة هى علاقة شخصية (يقتضي الدائنين حقوقهم من الاموال الخاصة للمدين ) ، ذلك لان شركة المحاصة هى شركة مستترة ليس لها وجود قانوني ، ولكن لها وجود على ارض الواقع ، لذلك فإن علاقة الدائن بالشركاء في هذه الشركة هى علاقة شخصية معهم وليس مع الشركة المستترة ( المحاصة)، فلا شخصية معنوية تسمح لها مثلا بوجود اسم توقع به المعاملات والعقود مع الغير وبالتالي فلا يجوز للدائنين رفع دعاوى قضائية عليها ، فهى ليست موجودة قانونا. [7]

وبالتالي تكون حقوق الدائنين تجاه الشركاء في شركة المحاصة هى ديون شخصية يقضيها الدائن من اموالهم الخاصة ، مع مراعاة ان الشركاء المحاصيين يكتسبون صفة التاجر ومع ذلك فان التعاملات والتعاقدات تتم باسمه الشخصي ، ومفاد ما تقدم ان العلاقة شخصية بين الدائن والمدين (الشريك في شركة المحاصة) ، وبالتالي يجوز له اقتضاء ديونه امام القضاء من امواله الخاصة بحسب طبيعة ونوع الدين.

المبحث الثاني

مسؤولية شركات الاشخاص عن حقوق الدائنين

نتناول في هذا المبحث وسائل حماية حقوق الدائنين التي قررها المشرع القطري بشأن شركات الاشخاص، وذلك على النحو التالي:

المطلب الاول: حماية حقوق الدائنين في شركات التضامن

المطلب الثاني : حماية حقوق الدائنين في شركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة

المطلب الاول

حماية حقوق الدائنين في شركات التضامن

نظم المشرع حق الدائنين تجه شركة التضامن والشركا فيها في المادة 29 من قانون الشركات[8] ، حيث راعى المشرع الاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه الدين ، وبالتالي قرر مسؤولية الشركة والشركاء متضامنين تجاه حقوق الدائنين حيث ان الاعتبار الشخصي الذي تتأسس عليه شركة التضامن يجعل مسؤولية الشريك المتضامن هى مسؤولية شخصية وتضامنيه تترتب عليه للوفاء بديون الشركة والتزاماتها تجاه الغير ، والمستقر عليه في الفقه ان المسؤولية الشخصية للشريك المتضامن بأن تعهدات الشركة يتم التوقيع عليها بعنوان الشركة الذي يحتوي على اسم الشريك المتضامن أو ضمنا ومن ثم يعبر كل شريك كان قد وقع بنفسه على هذه التعهدات فيسأل شخصيا عن الديون الناشئة عنها ، بينما يرى البعض الاخر أن أساس هذه المسئولية هي أن شركة التضامن تتركب من عدد من التجار يعملون معا فلا يمكن أن ينشأ من ذلك شخص معنوي تقوم حواجز بين ذمته وذمم الشركاء .

والرأي المستقر في الفقه والقضاء على إن التضامن يقوم بين الشركاء كما يقول بين الشركاء والشركة , إنما لا يعتبر الشركاء مدينين أصليين مع الشركة لان التعاقد يتم لحساب الشركة وحدها دون أن يكون الشركاء طرفا فيه , بل مجرد كفلاء متضامنين .

ويترتب في الأصل على اعتبار الشريك كفيلا متضامنا للشركة حرمان من الدفع في مواجهة الدائنين من ناحية تجريد الشركة أي البدء بمطالبة الشركة والتنفيذ على أموالها قبل الرجوع عليه .

من ناحية أخرى يتقسم الدين بينه وبين بقيمة الشركاء و إنما يقوم بأداء الدين بأكمله ولو كانت قيمته تزيد على حصته وله أن يرجع بعد ذلك على بقية الشركاء ليطالب كلا منهم بنصبيه في الدين .

فقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على تقييد حق الدائن في الرجوع على الشريك المتضامن بقيدين: الأول : هو ثبوت الدين في ذمة الشركة بموجب سند رسمي أو حكم قضائي, الثاني: مطالبة الشركة بالسداد وامتناعها عن الدفع في مدى زمني معقول .وقد اخذ المشرع القطري بهذا الرأي فلا يجوز لدائن شركة التضامن الرجوع على احد الشركاء المتضامنين إلا بعد توافر الشرطين التاليين :

• ثبوت الدين في ذمة الشركة سواء بإقرار من مدير الشركة أو بقرار من ديوان المظالم .

• إنذار الشركة بالوفاء أي بمطالبتها بالسداد وامتناعها عن ذلك في ميعاد معقول يحدده الدائن .

فمتى استوفى الدائن هذين الشرطين يجوز له أن ينفذ على الأموال الخاصة لأي شريك من الشركاء المتضامنين .

الأصل إن تقوم مسؤولية الشريك المتضامن عن دخول الشركة التي نشأت عن الأعمال التي قامت بها حال كونه شريكا فيها مقتضى ذلك ألا يكون الشريك المتضامن مسئولا عن ديون الشركة السابقة على انضمامه للشركة.

وبشكل عام فإن الشريك المتضامن سواء في شركة التضامن او التوصية البسيطة مسؤول امام ا لدائنين مسؤولية شخصية وتضامنيه عن حقوق الدائنين ، و بمراجعة قانون الشركات ، يمكن ان نعدد الوسائل التي قررها المشرع لحماية الدائنين تجاه الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة ، وهى كالتالي:

1- وضع اسم الشريك المتضامن في عنوان الشركة:

واحتياطيا وضع المشرع القطري مظاهر تساعد الغير في التعرف على حدود مسؤولية الشريك المتضامن ، ومن هذه المظاهر وضع اسم الشريك او الشركاء في اسم الشركة ، وبالتالي يسهل على الغير معرفة الأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة غير انه كان عدد الشركاء كبيرا فانه يجوز الاقتصار على واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة وشركاؤه والاسم المذكور في عنوان الشركة هو الاسم الأشهر وصاحب ثقة تجارية اكبر.وإذا تكونت الشركة بين أفراد من أسرة واحدة واحده فقد جرى العمل على الاكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة مايبين درجة القرابة بينهم مثل "إخوان" أو "أبناء عم" أو "ابناء خال".[9]

2- ان يكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة:

ومن مظاهر اعلام الغير بالمسؤولية التضامنية للشركاء ، انه يجب إن يكون عنوان الشركة مطابقا للحقيقة فإذا اشتمل على اسم شخص أجنبي عن الشركة أي غير شريك فيها مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسئولا بالتضامن أمام الغير عن ديون الشركة. وإذا تغيرت أشخاص الشركة وجب تعديل عنوان الشركة فإذا انسحب أو توفي احد الشركاء واستمرت الشركة وجب حذف هذا اسم هذا الشريك من عنوان الشركة.

وفي حال وفاة الشريك يجب على ورثته شهر وفاة الشريك حتى لا يسأل الورثة امام الدائنين ، وكذلك الامر اذا قرر احد الشركاء الانسحاب فيجب شهر الانسحاب بالطرق القانونية والا كان مسؤولا مع الشركاء الباقيين في الشركة عن جميع حقوق الدائنين .

3- عدم قابلية الحصص للانتقال:

قرر المشرع قاعدة عامة مفادها عدم قابلية حصص الشريك المتضامن للتنازل وذلك في المادة 28 من قانون الشركات حيث نصت على ان " كل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون اي قيد يعتبر باطلا.. " اذ فان القاعدة العامة تقضي بان الحصص في شركة التضامن غير قابلة للتداول ، ذلك لأن شركة التضامن  تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء ومن ثم فلا يجوز كقاعدة عامة للشريك التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة الشركاء.[10]

ولما كانت مسألة عدم قابلية انتقال حصص الشريك المتضامن هى مصلحة خاصة للغير  وليست مصلحة عامة ، ومن ثم فيجوز للشركاء المتضامنين الاتفاق في عقد الشركة او تعديلاته على قابلية انتقال الحصص تبعا لما يروه من مصالح تعود اليهم بذلك وهو ما اقره المشرع في المادة 294 شركات[11] ، بمعنى اخر ان قاعدة عدم انتقال حصص الشريك المتضامن هى قاعدة لا تتعلق بالنظام العام لذا يجوز الشركاء الاتفاق على إن الشركة لا تنقضي بوفاة احد الشركاء كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينه كموافقة اغلبيه معينه من الشركاء على الشخص المتنازل إليه أو إعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها أو تقرير حقهم في الاعتراض على المتنازل إليه خلال فترة معينه.ولا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط نظرا لما في ذالك من إهدار للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن[12].

ومن امثلة الاتفاق على انتقال الحصص للغير ان يتم الاتفاق على ضرورة موافقة اغلبية معينة من الشركاء التي تملك قدرا محددا من رأس المال ، وقد يشترط عرض الحصة محل البيع على باقي الشركاء لشرائها اذا ابدى احد الشركاء رغبته في ذلك قبل ان يتنازل عنها للاجنبي ،و قد يشترط ان يكون من حق الشركاء استرداد الحصة محل التنازل خلال مدة معينة مع دفع ثمنها.

ولكن ماذا عن حقوق الغير ؟ ان المشرع عندما اباح للشركاء المتضامنين الاتفاق على قابلية الحصص للانتقال تقديرا منه لمصالح الشركاء ، فإن المشرع لم يغفل عن حقوق الدائنين ، اذ جعل سريان انتقال الحصص في حق الدائنين مشروط باجراءات شهر قانونية ، بحيث يتوافر عنصر العلم لكل من له دين على الشركة فيطالب به ، ذلك لما اسلفنا من الدائن كان قد وضع في اعتباره شخصية الشريك قبل التعامل مع الشركة لذلك منحه المشرع الحق في العلم بما يحدث عن طريق اجراء شهر قانوني .

مفاد ما تقدم ان انتقال الحصص والتنازل عنها لا يسري في حق الدائنين اذا لم يتبع الاجراءات القانونية ، ويظل الشريك المتنازل وورثة الشريك المتوفى في امواله مسؤولين عن حقوق الدائنين كما لو كانوا شركاء في الشركة.

4- اثر الانسحاب والتخارج على حقوق الدائنين

 يؤكد المشرع على ضروة توافر حسن نية  في الشريك المنسحب من الشركة - المادة 293/ 2 شركات- حيث يشترط في الشريك المنسحب من الشركة الا يقصد من انسحابه وتنازله الاضرار بالشركة او الشركاء الاخرين وان يختار الوقت الملائم لهذا التصرف ، فمثلا ، اذا كانت الشركة في ازمة وبحاجة الى تعاون الشركاء ، فان الشريك اذا قرر الانسحاب فان تصرفه يعبر عن سوء نية وبالتالي ينطبق عليه حكم المادة المذكورة اي يجوز للمحكمة ان تقرر استمراره في الشركة فضلا عن التعويضات ، وعلى جانب الدائنين فانه اذا تم اقرار انسحاب الشريك انتقلت التزاماته لباقي الشركاء ، فاذا كان الشريك المنسحب سئ النية وقضي باستمراره في الشركة فان حقوق الدائنين تظل مترتبة على الشريك المعني[13].

5- حقوق الدائنين والتخارج و اتفاق الرديف :

اذا رأي الشريك ان يخرج من الشركة لاسباب تقدرها المحكمة – تطبيقا للمادة 532 مدني- كأن يكون الشريك يواجه اعباء عائلية او لدواعي السفر او العلاج او الهجرة فيمكن ان تحكم المحكمة بتخارجه من الشركة بعد تقرير ما له من حقوق وما عليه من التزامات ومنها حصته في الديون اي حقوق الدائنين.

ويثور تساؤل حول الشريك الذي يود التنازل عن حصته بغير موافقة باقي الشركاء ، وبالتالي بدون اجراءات شهر قانونية لتعديل عقد الشركة ، ان الموزانة بين مصالح الشريك والدائنين للشركة ، اقتضت ان يعرف العمل ما يسمى باتفاق الرديف والذي بموجبه يحل المتنازل اليه محل الشريك المتضامن في كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن شراكته ، وبذلك فقد الدائن الاعتبار الشخصي في الشريك المتنازل ، لذلك قرر المشرع حماية الدائن وجعل اتفاق الرديف لا يسري في حقه ويظل الشريك المتنازل مسؤول امام الدائنين .

مفاد ما تقدم ان اتفاق الرديف يقتصر اثره على الشريك المتنازل والمتنازل اليه ، ولا يحتج به على الدائنين بل لا يحتج به ايضا على باقي الشركاء ،ويظل الشريك المتنازل مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنيه امام الدائنين.

ويجوز للدائنين الرجوع على الرديف بطريق الدعوى غير المباشرة وفقا للمادة 270 مدني ، والتي تنص على ان "  1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ويجب إدخاله في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة."

حيث يرجع الدائن على الرديف بطريق الدعوى غير المباشرة من اجل ان يتحمل نصيه من الخسائر ، ثم يعود الرديف ويرجع على الشركة للمطالبة بحقوق مالك الحصة من الارباح عن طريق الدعوى غير المباشرة.

6- الحجز على حصة الشريك المرهونة

اذا كان الشريك قد رهن حصته في الشركة ، فيجوز للدائنين عن طريق قواعد حجز ما للمدين لدى الغير ان يقوموا بالحجز على الارباح المستحقة للشريك عن حصته ونصيب الشريك من القسمة بعد انتهاء الشركة ، بل وللدائنين التنفيذ على حق الشريك في الشركة وبيعه جبريا.

وفي حال بيع حصة الشريك في شركة التضامن جبريا ، فإنه يظل مسؤولا في امواله الخاصة عن باقي ديون الشركة ، وتؤول حصة الشريك المباعة جبريا الى من رسى عليه المزاد وفي هذه الحالة فان لاغلبية الشركاء الموافقة على دخول من رسى عليه المزاد في الشركة ، والا تم اعتباره رديفا للشريك.

5- حقوق الدائنين في حال الافلاس : ان قيام شركات الاشخاص على الاعتبار الشخصي يقتضي ان افلاس او اعسار ااو الحجر على الشريك يؤدي الى استحالة تنفيذ الشركة لالتزاماتها ، وهو ما يؤدي الى حل الشركة طبقا للمادة 293 شركات[14]. ذلك لان الشريك المتضامن يسأل مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة الأمر الذي يجعله في مركز يماثل مركز من يمارس التجارة باسمة الخاص ، ونفرق بين حالة افلاس احد الشركاء وحالة افلاس شركة التضامن:

-         في حالة افلاس احد الشركاء في شركة التضامن : ان إفلاس احد الشركاء يترتب عليه كقاعدة عامه إفلاس الشركة.

-   في حالة افلاس الشركة :  إذا توقفت الشركة عن دفع ديونها التجارية وحكم بشهر إفلاسها ، فاذلك يؤدي حتما إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها ، وإذ توقف توقف الشركة عن الدفع يعتبر توقفا عن الدفع من جانب الشركاء كذالك.

وفي هذه الاحوال يستوفي الدائنون حقوقهم من عائدات التفليسة .

7-  حقوق الدائنين المترتبة على تصرفات مدير الشركة :

تلتزم شركة التضامن بحقوق الدائنين المترتبة على تصرفات مدير الشركة ، وحتى تترتب مسؤولية شركة التضامن عن تصرفات المدير ، يجب توافر شرطين ، هما[15]:

اولا- ان يتعامل المدير باسم الشركة ولحسابها: يقتضي هذا الشرط ان يكون المدير قد تعامل مع الغير باسم الشركة باعتباره وكيلا عنها ، فيوقع على تعهداتها والتزاماتها ولحساب الشركة ، وبالتالي ينصرف ما قام به المدير الى الذمة المالية لشركة التضامن تطبيقا للمادة 39/2 من قانون الشركات والتي تنص على ان " تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته، ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه، إلا إذا كان من تعاقد معه سيئ النية." فاذا وقع المدير بصفته وكيلا عن الشركة ولحسابها ، فان الشركة تلتزم امام الدائنين بجميع تصرفات المدير.

ثانيا- ان يتعامل المدير في نطاق السلطة المخولة اليه وفي حدود غرض الشركة:

هذا الشرط محل اعتراض من الفقه الذي ذهب الى ان الغير ومنهم الدائنين قد يواجهون صعوبة في معرفة مدى تحقق هذا الشرط اي ما اذا كان المدير يتعامل معهم في نطاق السلطة المخولة له وفي حدود غرض الشركة ام لا ، حيث ان للغير الظاهر الذي يتجسد في تمثيل المدير لشركة التضامن ، و يضيف الفقه ان ذلك يؤدي الى نتيجة مفادها ان الشركة تظل مسؤولة امام الغير عن تصرفات المدير ولو جاوزت السلطة المخولة له طالما كانت في حدود اغراض الشركة وهذا التصور هو ما يؤدي الى استقرار التعاملات من ناحية وحماية للغير حسن النية من ناحية اخرى.

فإذا توافر الشرطين بالمعني المتقدم اصبحت الشركاء مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن تصرفات مدير الشركة.

وجدير بالذكر ان المدير لا يستطيع ان يتعاقد لحسابه الخاص مع شركة التضامن وفقا للمادة 41 شركات والتي تنص على ان " لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة، إلا بإذن كتابي من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة، ولا يجوز له أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة، إلا بموافقة كتابية من جميع الشركاء." ويتضح من هذه المادة ان للحظر المقرر على تعاقدات المدير لحسابه الخاص مع الشركة عدد من الاهداف ، منها حماية حقوق الدائنين الذين يتعاملون مع المدير على ان يمثل الشركة ومصالحها وليس مصالحه الخاصة ، لذلك فإن الشركة تظل مسؤولة عن تصرفات المدير لحسابه الخاص امام الدائنين حتى ولو كان المدير قد تصرف بدون استيفاء شروط المادة المذكورة اي بدون اذن اغلبية الشركاء ، وذلك حماية للدائن حسن النية وحماية لحقوقه لدى الشركة[16] .

المطلب الثاني

حماية حقوق الدائنين في شركة التوصية البسيطة  وشركة المحاصة.

 

اولا- حماية حقوق الدائنين في شركة التوصية البسيطة :

تتكون شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنون وموصين  ، فالشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة لهم نفس المركز القانوني للشركاء في شركة التضامن ، فهم مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون شركة التوصية البسيطة في حصتهم بالشركة واموالهم الخاصة ، وبالتالي ينطبق  عليهم ما تقدم ذكره بشأن الشركاء في شركة التضامن تجاه حقوق الدائنين.

ولكن ماذا عن حقوق الدائنين تجاه الشركاء الموصين ؟

حقوق الدائنين تجاه الشركاء الموصين تقتصر على الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة والمتفق عليها في عقد التأسيس سواء كانت حصة الشريك نقدية او عينية في رأس المال ، فإن حقوق الدائنين تجاه الشريك الموصى تظل في اطار حصته النقدية او العينية او كليهما.

ولكن اذا ذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة  او تدخل الشريك الموصي في ادارة الشركة ، فيكون مسؤلا عن ديون الشركة كانه شريك متضاامن وذلك مراعاة لحقوق الدائن حسن النية ، وقد قضت بذلك محكمة التمييز بقولها " إذا ثبت تدخل الشريك الموصي في نشاط الشركة فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه، ولا تبرأ ذمته بالتنازل عن حصته في الشركة إذ يظل مسئولاً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه إلا أن يحصل على موافقة دائنه على هذا التنازل."[17]

 فإذا كان الشريك الموصى لا يعلم بذكر اسمه في الشركة فان مسؤوليته تظل في حدود حصته امام الدائنين.

واذا قام الشريك الموصي بالوفاء بحقوق الدائنين نيابة عن الشركة وباقي الشركاء ، فانه يرجع بما اوفاه على الشركاء بما دفعه زيادة عن قيمة حصته في الشركة وذلك بشرط ان يكون الوفاء بالديون جرى بناء على تفويض او توكيل من الشركاء. اما اذا كان الوفاء بدون تفويض او توكيل فيجوز له الرجوع على الشركاء وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب اي بقدر النفع الذي عاد على الشركة على حسابه[18] .

ثانيا- حماية حقوق الدائنين في شركة المحاصة:

لما كانت شركة المحاصة شركة مستترة – نظم احكامها المشرع في المواد من 53 الى 61 شركات- فهذه الشركة لا تسري في حق الغير ،فهى ليست موجودة من الناحية القانونة ولا يعلم بهاالغير حتى ولو كان الغير يعلم من الناحية الواقعية بوجودها فهذا لا يغير من طبيعتها المستترة امام القانون والقضاء ايضا اذا لا يجوز ان تباشر الدعاوى باسمها،وقد اكدت محكمة التمييز على ذلك فقضت بأن " الوصف المميز لشركة المحاصة عن غيرها من الشركات هو أنها مستترة، فليس لها رأس مال ولا عنوان، وليس لها وجود ظاهر بهذا الوصف أمام الغير، ولا يشترط لإثبات قيام شركة المحاصة شكل معين، فكما يجوز إثباتها بالكتابة، يجوز أيضاً التدليل على وجودها بالبينة والقرائن"[19]

وتتجسد مسؤولية الشركاء المحاصيين امام ا لدائنين في ذمتهم المالية الخاصة ، وبالتالي فان اقتضاء حقوق الدائنين يجري على الاموال الخاصة للشركاء المحاصين  ، كل شريك على حده تطبيقا للمادة 57/1 شركات ، ومنها بطبيعة الحال اموالهم في شركة المحاصة.

فاذا علم الدائنين بطريق قانوني بوجود الشركة ، فان الشركاء المحاصيين يصبحون مسؤولين على وجه التضامن امام الدائنين في اموال شركة المحاصة واموالهم الخاصة ، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 57/2 من قانون الشركات[20].

الخاتمة

تناولت الدراسة موضوع في غاية الاهمية من الناحية العملية و العلمية ، ذلك ان غاية القانون هو تقديم الحماية للحقوق والمراكز القانونية ، وتعد حقوق الدائنين لدى شركات الاشخاص من المسائل التي اهتم المشرع القطري بتنظيمها في مواد متفرقة في قانون الشركات بالاضافة الى القواعد العامة الورادة في القانون المدني.

وقد تناول البحث بالتحليل تعريف الشركة بشكل عام وشركات الاشخاص واهم خصائصها ، ثم تناولنا انواعها الثلاث التي وردت في قانون الركات وهى شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصة ، ثم وضحنا اساس العلاقة بين الدائنين وهذه الشركات وهى اسس قانونية ولكن نطاق العلاقة يختلف بحسب موقع الشريك من الشركة ، فالشريك المتضامن مسؤوليته كاملة في حصته في الشركة وفي امواله الخاصة ، فيما ان مسؤولية الشريك الموصي مقتصرة على حصته في الشركة ، اما الشريك المحاص فهو مسؤول في امواله الخاصة عن حقوق الدائنين.

 

النتائج

وقد توصلنا في نهاية الدراسة الى عدد من النتائج ، وهى :

1- ان شركات الاشخاص في قانون الشركات القطري هى شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.

2- شركات الاشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي اي الثقة والائتنمان بين الشركاء ، كما يفترض في علاقة الدائنين بالشركة انها تقوم على الثقة والائتمان في اشخاص اصحاب الشركة.

3- نطاق مسؤولية الشريك المتضامن بشأن حقوق الدائنين يختلف عن نطاق مسؤولية الشريك الموصي .

4- يلتزم الشريك المتضامن بحقوق الدائنين في حصته المقررة في راس مال الشركة وكذلك في امواله الخاصة.

5- يلتزم الشريك الموصي بحقوق الدائنين في حدود حصته المقررة في رأس مال الشركة فقط.

6- يلتزم الشريك المحاص بحقوق الدائنين في امواله الخاصة ، لان شركة المحاصة لا وجود لها قانونا

7- اذا تدخل الشريك الموصي في اعمال ادارة الشركة وترتبت حقوق للدائنين ، فانه يسأل كشريك متضامن.

8- اذا تم وضع اسم الشريك في اسم الشركة بعلمه فانه يسأل امام الدائنين كشريك متضامن.

التوصيات

بهذه النتائج التي توصلنا اليها لاحظنا ان حقوق الدائنين لدى شركات الاشخاص جرى التأكيد عليها في مواضع متفرقة من قانون الشركات ، لذلك نوصي بوضع مادة صريحة تتضمن جميع حقوق الدائنين وطرق حمايتها بالنسبة لكل شركة على حدة ، لان ذلك يساعد الدائن على اتخاذ قراره قبل الدخول في علاقة مع اصحاب شركات الاشخاص ، واذا دخل في العلاقة وتقرر له حق ما فإن هذه المواد بوضعها حقوقا صريحة ووسائل اقتضائها تكون قد يسرت للدائنين الحصول على حقوقهم .


المراجع

الكتب:

1.    د. احمد عبد اللطيف ، الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، الاردن، 1999م

2.   صلاح زين الدين ، د. محمد سالم ابو الفرج ، د. روان اللوزي ، شرح قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 ، كلية ‏القانون ، جامعة قطر ، 2019

3.    ‏ د. مدله فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، 2002

4.    ‏ د. مدله الطاهر بلعيساوي، الشركات التجارية ، الجزء الاول، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر، 2000

5.    ‏ د. مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، مصر ، 2009

6.    ‏ د. صفوت بهنساوي ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2007

7.    ‏ د. نادية فضيل ، الوجيز في القانون التجاري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2003

8.    ‏ د. رزق اه ا العربي ، الوجيز في القانون التجاري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1998

9.  ‏ د. اسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والافلاس ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن، 2008

10.        ‏ د. خالد ابراهيم التلاحمة ، الوجيز في القانون التجاري ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2006

احكام محكمة التمييز :

1.    ‏ حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 12 لسنة 2018 ، جلسة 13 مارس 2018م.‏

  1. ‏ حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 542 لسنة 2018 ، جلسة 15 يناير 2019م.


[1] د. صلاح زين الدين ، د. محمد سالم ابو الفرج ، د. روان اللوزي ، شرح قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 ، كلية القانون ، جامعة قطر ، 2019،ص 67

[2] تنص المادة 21 شركات على ان : شركة التضامن هي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة

وتنص المادة 45/ 1 شركات على ان : 1- الشركاء المتضامنون، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة

[3] د. محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، 2002، ص 115

[4] د. محمد الطاهر بلعيساوي، الشركات التجارية ، الجزء الاول، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر، 2000، ص 155.

[5] د. مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، مصر ، 2009، ص 82.

[6] تنص المادة 45 / 2 شركات على ان " 2- الشركاء الموصون، وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة.

[7] ص 118

[8] تنص المادة 29 من قانون الشركات على ان " لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك فيها في أمواله الخاصة ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حكم نهائي في مواجهة الشركة وإنذارها بالوفاء، وامتناعها عن الوفاء في وقت مناسب ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك ، وإذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة، جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، وجاز له أيضاً أن يرجع على الشركاء الباقين كل بقدر حصته في الدين، فإذا كان أحد الشركاء معسراً تحمل تبعة هذا الإعسار الشريك الذي وفى الدين وسائر الشركاء الموسرين كل بقدر حصته.

[9] د. صفوت بهنساوي ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2007، ص 180.

[10] د. نادية فضيل ، الوجيز في القانون التجاري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2003، ص 55.

[11] تنص المادة 294 من قانون الشركات على ان " إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، نص على استمرارها في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، جاز للشركاء خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع أي من الحالات المذكورة، أن يقرروا بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير إلا من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري بالنسبة لشركتي التضامن والتوصية البسيطة

وفي جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين، يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقاً لآخر جرد، ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير، ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة."

[12] د. رزق الله العربي ، الوجيز في القانون التجاري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1998، ص 54

[13] د. اسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والافلاس ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن، 2008، ص 112

[14] تنص المادة 293 شركات على ان " تنص على ان : تنقضي شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء، تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً، وإذا كان انسحاب الشريك بسوء نية أو في وقت غير ملائم، جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة فضلاً عن التعويضات عند الاقتضاء"

[15] د. خالد ابراهيم التلاحمة ، الوجيز في القانون التجاري ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2006، 131

[16] د. احمد عبد اللطيف ، الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، الاردن، 1999،ص 117

[17] حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 12 لسنة 2018 ، جلسة 13 مارس 2018م.

[18] د. صلاح زين الدين ، د. محمد سالم ابو الفرج ، د. روان اللوزي ، شرح قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 ، مرجع سابق، ص 115

[19] حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 542 لسنة 2018 ، جلسة 15 يناير 2019م.

[20] تنص المادة 57 شركات على ان " لا يجوز للغير الرجوع إلا على الشريك أو الشركاء الذين تعامل معهم، على أنه إذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها بالنسبة له شركة واقع يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن تجاهه."

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مراحل ابرام المعاهدات في القانون الدولي.. د. سيد عبد الماجد

تاريخ اكتشاف النفط في قطر .. د. سيد عبدالماجد

الاجماع .. كأحد مصادر التشريع الاسلامي