دعاوى وطعون الضرائب



طعن بالاستئناف على حكم ابتدائي
 بتقدير ضريبة ارباح على شركة اشخاص
انه فى يوم  .....................
بناء على طلب السيد/ ........................... عن نفسه وبصفته المدير المسئول والممثل القانونى لشركة ............................................... الكائن بجهة .......................... المقيم .............................. ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ...................... المحامى.
انا ..........................  المحضر بمحكمة ................ الجزئية انتقلت فى تاريخه الى كل من :
1)    السيد/ وزير المالية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة.
2)    السيد/ رئيس مأمورية الضرائب بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة.
واعلنتهما بالاستئناف الاتى
عن الحكم الصادر من محكمة .................... الابتدائية بجلسة ................... فى الدعوى رقم ..................... ضرائب كلى القاهرة والقاضي منطوقه بما يلى "حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".
الموضوع
قدرت الضرائب التى يرأسها المعلن اليه الثانى ارباح الشركة التى يمثلها الطالب عن السنوات من ......................... الى ........................... بمبلغ ...................... وقامت بربط الضريبة على هذا الاساس فتظلم الطالب على التقدير واحيل الخلاف الى لجنة الطعن التى قررت بتاريخ ........................ تعديل التقدير بنسبة طفيفة لا تتجاوز 5% واهدرت المستندات والدفاتر الثابت بها حسابات الشركة من اصول وخصوم فطعن الطالب على هذا التقدير المجحف بالدعوى رقم .......................... ضرائب القاهرة حيث ندبت المحكمة خبيرا ثم قضت برفض الطعن على النحو الثابت بالمنطوق عاليه.
     وهو ما يحق للطالب ان يستأنف للاسباب الاتية :
اسباب الاستئناف
اولا – ان التقدير المطعون فيه جاء تقديرا جزافيا حيث لم يلتفت للدفاتر التجارية الثابت بها معاملات الشركة والميزانية وحسابات الارباح والخسائر وفقا للمستندات اذ ان الالتفات عن المستندات والتعويل على تقدير جزافى لا اساس له من الواقع او القانون.
ثانيا – ان هناك تداخل فى التقدير حيث خلط بين ارباح الشركة وارباح الشركاء وبهذا فقد ورد تكرار فى بعض البيانات وبالتالى تكرار فى ارقام المبالغ اساس التقدير وكان المفروض ان يراعى التقدير هذه الاعتبارات حيث ان القانون يفصل بين ارباح الشركاء وبين الشركة كشخص اعتبارى له شخصية قانونية مستقلة.
ثالثا – رغم ان الحكم المطعون فيه قضي بندب خبير لمطالعة دفاتر وحسابات الشركة لاظهار وجه الحق فى تقدير المامورية ورغم ان تقرير الخبير اورد بعض ملاحظات تؤكد حصول التقدير الجزافى بلا سند فان الحكم المطعون فيه تجاهل تقدير الخبير ولم يشر اليه فى كثير من اجزائه كدليل لصالح الطاعن.
بناء عليه
فلهذه الاسباب ولما قد يبديه الطاعن من اسباب اخرى بجلسات المرافعة انا المحضر سالف الذكر اعلنت كل واحد من المعلن اليهما بصورة من هذا الطعن وكلفتهما الحضور امام محكمة استئناف ................. الدائرة تجارى وضرائب الكائنة بجهة .......... بجلستها العلنية التى ستنعقد صباح يوم ................... الموافق ................. لسماعها الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل التقدير الى مبلغ ................ والزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

ولأجل العلم.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مراحل ابرام المعاهدات في القانون الدولي.. د. سيد عبد الماجد

تاريخ اكتشاف النفط في قطر .. د. سيد عبدالماجد

الاجماع .. كأحد مصادر التشريع الاسلامي