طعن على قرار ادارى بالتخطى فى الترقية

طعن على قرار ادارى بالتخطى فى الترقية
السيد الاستاذ المستشار
    رئيس محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم/ .......... ومقيم بشارع ......... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ........... المحامى ........ .
ضد
1)    السيد/ الدكتور وزير الزراعة والامن الغذائي بصفته.
2)    السيد/ رئيس الادارة المركزية لشئون التنمية الادارية بوزارة الزراعة بصفته.
الموضوع
طعن بالالغاء على القرار الادارى رقم .......... لسنة ........... الصادر بتاريخ ............ فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من اثار، وبصفة مستعجلة بايقاف تنفيذه.
الوقائع
الطالب حاصل على بكالريوس طب الحيوان وجراحته دور يناير 1971 والتحق بالعمل بالوزارة فى 1/9/1971 وظل يتدرج فى الوظائف حتى حصل على الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البيطرى.
وبتاريخ 12/5/1982 اصدر المتظلم ضده الثانى القرار الادارى المطعون عليه رقم ............... سنة 82 نص فى مادته الاولى على ترقية المادة المذكورين فيه بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البيطرى من الدرجة الثالثة الى الوظائف المبينة قرين كل منهم بالدرجة الثانية بذات المجموعة.
ولما كان الطالب يسبق فى الاقدمية العاملين السبعة الاخرين فى القرار ومع ذلك لم يرق الطالب وانما تخطاه القرار دون سبب مشروع وقد سلك الطالب سبيل التظلم الادارى من القرار فقدم تظلما الى المعلن اليه الاول برقم .......... بتاريخ ........... ولم يرد المعلن اليهما على التظلم مما يحق معه للطالب ان يلجأ الى القضاء للذود عن حقوقه المهدرة.
اسباب الطعن واسانيده
 اولا: ان سلطة الجهة الادارية فى الترقية ليست مطلقة وانما يحدها ما نص عليه القانون من ضوابط وشروط يتعين مراعاتها بحيث اذا خولفت هذه القواعد اصبح القرار الادارى صادرا بلا سند من القانون خليقا بالالغاء، والبادى من القرار المطعون فيه انه تخطى بلا سبب الطالب فى الترقية بينما رقى فى ذات القرار من هم احدث منه وهم العاملون من المسلسل 15 الى 21، ولم تستطع الجهة الادارية ان تبرر هذا التخطى او تعزوه الى ضوابط مستمدة من القانون كما لم تركن الى ثمة اوراق بملف خدمة الطاعن تبرر هذا التخطى.
ثانيا: ان المشرع فى المادة 33 من القانون 47/78 جعل الترقية بالاختيار الى وظائف الدرجة الاولى وما فوقها بالاختيار مع الاستهداء فى ذلك بما يبديه الرؤساء وبما ورد بملفات خدمة المرشحين من عناصر الامتياز بينما تكون الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة بالجدول الملحق بالقانون وبالنسبة لكل سنة مالية على حدة على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية.
ومقتضي هذه الاحكام ان الطاعن يستحق الترقية تلقائيا لانطباق شروطها عليه لانه يستحقها بالاقدمية المطلقة ولا محل لتخطيه لترقية الاحدث منه او لترقية اصحاب الاختيار لان الجهة الادارية تكون بهذا التخطى قد اهدرت حقا ثابتا للطالب.
ثالثا: الطاعن حصل على بكالريوس الطب البيطرى فى يناير 71 وعين فى نفس العام ومع ذلك فقد رقى المطعون فيه بعض الاطباء من خريجي عام 72 ومنهم من التحق بالخدمة فى نفس السنة ومنهم من التحق عام 73 وهكذا فان القرار المطعون فيه لم يخرج على القانون فحسب بل واهدر قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الطاعن وزملائه.
بناء عليه
فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سيبديها الطالب فى جلسات المرافعة يطلب الحكم بما يلى:
اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة الدرجة الثانية.
ثانيا: وفى الموضوع بالغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية للدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من اثار.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مراحل ابرام المعاهدات في القانون الدولي.. د. سيد عبد الماجد

تاريخ اكتشاف النفط في قطر .. د. سيد عبدالماجد

الاجماع .. كأحد مصادر التشريع الاسلامي